الاثنين، 27 يوليو 2015


يثبت النسب عند الفقهاء والنسابة بأحد الأدلة التالية:

أحدها:  الفِرَاش لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الولدُ للفِرَاشِ وللعَاهِرِ الحَجَرُ "، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وغيرهم، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/29 في شرح الحديث ما نصه: "أي للزاني الخيبة والحرمان، والعَهَر بفتحتين الزنا" اهــ.
ثانيها:  البينة بأن تقوم عندهم البينة الشرعية وهي شهادة رجلين مسلمين عاقلين عدلين تُعرف عدالتهما بخبرة أو تزكية، فحينئذ يُعمل بقولهما.
ولشهادة العدلين في هذا الموضوع حالات ثلاث وهي: أن يشهدا أن هذا الولد هو ابن فلان، أو يشهدا بأن الولد ولد على فراش فلان، أو أن يشهدا بأن الولد يُعرف بين الناس بأنه ولد فلان.
ثالثها:  الإقرار وهو أن يعترف الزوج في مجلس الحكم أو خارجه بأن الولد الفلانيَّ ابنه.
رابعها:  الشهرة والاستفاضة قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: "يثبت بالشهرة النسب والموت والنكاح"، ونقل ابن قدامة الحنبلي (المغني والشرح الكبير 12/21) إجماع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة وقال: "قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا من أهل العلم منع ذلك". اهــ.
ومعنى الشهرة أن تتداول الأخبار من جماعة يمتنع اتفاقهم على الكذب عادة بأن فلانًا هو ابن فلان.
خامسها:  زاد النسابة أمرًا على ما قَدَّمنا وهو أن يرى خط أحد النسابين المعتبرين ويكون موثوقًا به ويعرف خطه ويتحققه، فإذا شهد خط النسابة مشى وعمل به.
سادسها:  أن يأتي المنتسب بأسماء ءابائه وأجداده مع البينة التاريخية وهي شهادة المشهورين من العلماء أو الحكام الثقات بصحة نسبته موقعين أو خاتمين فإن وجدوه صحيحًا وقعوا عليه وشهدوا بصحته.

سابعها:  القيافة: وهي تعتبر شرعًا في بعض المواضع وإن كانت لا توجب سوى الظن وتفصيل ذلك مذكور في كتب الفق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اهلا بكم بين اخوانكم في قبيلة الزيادنه ، ومشاركتكم موضع ترحيبنا وتقديرنا

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.