يثبت النسب عند الفقهاء والنسابة بأحد الأدلة
التالية:
أحدها: الفِرَاش لحديث النبي صلى الله
عليه وسلم: "الولدُ للفِرَاشِ وللعَاهِرِ الحَجَرُ "، رواه البخاري
وأبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وغيرهم، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/29 في شرح الحديث ما نصه: "أي للزاني
الخيبة والحرمان، والعَهَر بفتحتين الزنا" اهــ.
ثانيها: البينة بأن تقوم عندهم البينة
الشرعية وهي شهادة رجلين مسلمين عاقلين عدلين تُعرف عدالتهما بخبرة أو تزكية،
فحينئذ يُعمل بقولهما.
ولشهادة العدلين في هذا الموضوع حالات ثلاث
وهي: أن يشهدا أن هذا الولد هو ابن فلان، أو يشهدا بأن الولد ولد على فراش فلان،
أو أن يشهدا بأن الولد يُعرف بين الناس بأنه ولد فلان.
ثالثها: الإقرار وهو أن يعترف الزوج في
مجلس الحكم أو خارجه بأن الولد الفلانيَّ ابنه.
رابعها: الشهرة والاستفاضة قال الإمام
أبو حنيفة رضي الله عنه: "يثبت بالشهرة النسب والموت والنكاح"، ونقل ابن
قدامة الحنبلي (المغني والشرح الكبير 12/21) إجماع أهل العلم على صحة الشهادة بها في
النسب والولادة وقال: "قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا من أهل العلم منع
ذلك". اهــ.
ومعنى الشهرة أن تتداول الأخبار من جماعة
يمتنع اتفاقهم على الكذب عادة بأن فلانًا هو ابن فلان.
خامسها: زاد النسابة أمرًا على ما
قَدَّمنا وهو أن يرى خط أحد النسابين المعتبرين ويكون موثوقًا به ويعرف خطه
ويتحققه، فإذا شهد خط النسابة مشى وعمل به.
سادسها: أن يأتي المنتسب بأسماء
ءابائه وأجداده مع البينة التاريخية وهي شهادة المشهورين من العلماء أو الحكام
الثقات بصحة نسبته موقعين أو خاتمين فإن وجدوه صحيحًا وقعوا عليه وشهدوا بصحته.
سابعها: القيافة: وهي تعتبر شرعًا في
بعض المواضع وإن كانت لا توجب سوى الظن وتفصيل ذلك مذكور في كتب الفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم بين اخوانكم في قبيلة الزيادنه ، ومشاركتكم موضع ترحيبنا وتقديرنا
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.